تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ( 1 ) . ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة ( 2 ) ، إلا مع إجازتها ( 3 ) . وكذا
شرح
أن من الممكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول أعني الجواز . والظاهر أن نسخته ( قده ) كانت مغلوطة والصحيح إضافة كلمة ( مع ) بعد قوله ( لزم ) كما هو الحال في النسخ المطبوعة من الرياض ، وإلا لكانت العبارة غير مستقيمة جزما ، إذ ينبغي أن تكون ( ولزم اعلام الحرة ) لو كان المقصود هو ما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) . ( 1 ) باعتبار أن رضا الحرة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا بتزوج الرجل من الأمة ، فتشمله أدلة جواز ادخال الأمة على الحرة إذا رضيت بذلك . ( 2 ) لصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ) ( 1 ) . ( 3 ) والوجه فيه بعد اطلاق صحيحة أبي عبيدة المقتضي للبطلان بلا فرق بين علم الحرة وجهلها والإذن وعدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر ( قده ) من اليقين بتقييدها بصورة عدم الإذن والرضا ، وهو غير بعيد ، ولعل منشأه الروايات التي دلت على جواز ادخال الأمة على الحرة بإذنها ، فإنه إذا جاز ادخالها عليها برضاها جاز
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .