( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد
مع علم الحرة صح ( 1 ) . ومع جهلها صح بالنسبة إليها
وبطل بالنسبة إلى الأمة ( 2 ) ، إلا مع إجازتها ( 3 ) . وكذا
شرح
أن من الممكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول أعني الجواز .
والظاهر أن نسخته ( قده ) كانت مغلوطة والصحيح إضافة
كلمة ( مع ) بعد قوله ( لزم ) كما هو الحال في النسخ المطبوعة من
الرياض ، وإلا لكانت العبارة غير مستقيمة جزما ، إذ ينبغي أن تكون
( ولزم اعلام الحرة ) لو كان المقصود هو ما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) .
( 1 ) باعتبار أن رضا الحرة بهذا العقد مع علمها بالحال رضا
بتزوج الرجل من الأمة ، فتشمله أدلة جواز ادخال الأمة على الحرة
إذا رضيت بذلك .
( 2 ) لصحيحة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال :
سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين
في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جايز وإن كان سمى لها مهرا
فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق
بينه وبينهما ) ( 1 ) .
( 3 ) والوجه فيه بعد اطلاق صحيحة أبي عبيدة المقتضي للبطلان
بلا فرق بين علم الحرة وجهلها والإذن وعدمه هو ما ادعاه صاحب
الجواهر ( قده ) من اليقين بتقييدها بصورة عدم الإذن والرضا ،
وهو غير بعيد ، ولعل منشأه الروايات التي دلت على جواز ادخال
الأمة على الحرة بإذنها ، فإنه إذا جاز ادخالها عليها برضاها جاز
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .