تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
لصغر أو جنون ، خصوصا ( 1 ) إذا كان عقدها انقطاعيا ولكن الأحوط مع ذلك المنع .
وأما العكس - وهو نكاح الحرة على الأمة - فهو جائز ولازم إذ كانت الحرة عالمة بالحال ( 2 ) .
شرح
هنا فإذا فرضنا عدم قابليتهما للإذن كانت إطلاقات المنع هي المحكمة وهذا بخلاف المقام إذ قد عرفت إن مقتضى القاعدة هو الجواز نظرا لتعارض أدلة المنع مع ما دل على الجواز في فرض الضرورة ، غاية الأمر إننا قد اعتبرنا إذن الحرة لصحيحة ابن بزيع وحيث قد عرفت إنها منصرفة إلى فرض قابليتها للإذن فلا محالة يكون المرجع في فرض عدم قابليتها للإذن هو عمومات الحل والجواز . ( 1 ) لم يظهر وجه للخصوصية ، بعد ما تقدم من عدم الفرق بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ، نعم لا يبعد دعوى انصراف الدليل عن بعض أقسام الانقطاع الذي لا يقصد به الاستمتاع كالتزوج منها لكي تحرم أمها عليه أبدا ، غير أن هذا لا يختص بالزوجة الصغيرة أو المجنونة بل يجري حتى في الزوجة الكبيرة العاقلة . ( 2 ) لموثقة سماعة المتقدمة بناءا على نسخة الكليني ( قده ) وعلى فرض سقوطها نتيجة لمعارضتها لنسخة الشيخ ( قده ) تكفينا صحيحة يحيى الأزرق : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .