بشرط تحقق الشرطين على الأحوط ( 1 ) .
شرح
إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم
قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال نعم إذا خرجت من منزله
اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت ) ( 1 ) وهذه
الموثقة تدل على تخيرها في عقد نفسها وأما تخيرها في عقد الأمة فهو
قد ثبت بالأدلة السابقة .
وما أفاده ( قده ) هو الصحيح لو تم متن الرواية ، غير أن
الأمر ليس كذلك فإن الكليني ( قده ) قد رواها بعين السند والمتن
فيما عدا اختلاف يسير فإنه ذكر في الكافي هكذا : ( في رجل تزوج
امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنه له امرأة قال : إن شاءت
الحرة . . الحديث ) ، فتكون الموثقة على هذا أجنبية عما نحن فيه
وحيث لا يحتمل تعدد الروايتين فلا محالة قد وقع الخطأ في إحدى
النسختين ، ومن هنا فيتعين ترجيح نسخة الكليني ( قده ) لكونه
( قده ) أضبط نقلا من الشيخ ( قده ) فإن أخطاء الشيخ ( قده )
في التهذيب والاستبصار كثيرة ، بل ذكر صاحب الحدائق ( قده )
أنه قل ما توجد رواية تخلو من الخطأ في السند أو المتن ، وما
ذكره ( قده ) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنه ما أكثر
الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما ، غير إن وجود
الخطأ فيهما ليس بعزيز ، وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما
وحينئذ فلا يبقى دليل على تخيرها في عقد نفسها .
( 1 ) لبنائه ( قده ) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .