تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بشرط تحقق الشرطين على الأحوط ( 1 ) .
شرح
إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت ) ( 1 ) وهذه الموثقة تدل على تخيرها في عقد نفسها وأما تخيرها في عقد الأمة فهو قد ثبت بالأدلة السابقة . وما أفاده ( قده ) هو الصحيح لو تم متن الرواية ، غير أن الأمر ليس كذلك فإن الكليني ( قده ) قد رواها بعين السند والمتن فيما عدا اختلاف يسير فإنه ذكر في الكافي هكذا : ( في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنه له امرأة قال : إن شاءت الحرة . . الحديث ) ، فتكون الموثقة على هذا أجنبية عما نحن فيه وحيث لا يحتمل تعدد الروايتين فلا محالة قد وقع الخطأ في إحدى النسختين ، ومن هنا فيتعين ترجيح نسخة الكليني ( قده ) لكونه ( قده ) أضبط نقلا من الشيخ ( قده ) فإن أخطاء الشيخ ( قده ) في التهذيب والاستبصار كثيرة ، بل ذكر صاحب الحدائق ( قده ) أنه قل ما توجد رواية تخلو من الخطأ في السند أو المتن ، وما ذكره ( قده ) وإن كان لا يخلو من مبالغة ومسامحة فإنه ما أكثر الروايات التي تخلو من الخطأ في السند والمتن فيهما ، غير إن وجود الخطأ فيهما ليس بعزيز ، وعلى كل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما وحينئذ فلا يبقى دليل على تخيرها في عقد نفسها . ( 1 ) لبنائه ( قده ) الحكم في أصل المسألة على الاحتياط :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 13 | السيد الخوئي