تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ) ( 1 ) . ولا يخفى أن هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين وهو ابن سعيد جزما بقرينة الرواية السابقة عليها عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وأخرى عن الحسين بن حماد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وبهذا الطريق لا تكون الرواية معتبرة نظرا إلى أن الحسين بن حماد لم يوثق ، إلا أن هذه النسخة غلط جزما فإن هذه الرواية بعينها مروية في الاستبصار أيضا وقد صرح الشيخ ( قده ) فيه بالحسين بن سعيد ، إذن فالرواية معتبرة سندا . وصحيحة الحسن بن محبوب : ( قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها ) ( 2 ) . ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذ احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن ) ( 3 ) . فهذه جملة من النصوص تدل على عدم جواز وطئ كل من الأب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 343 | السيد الخوئي