شرح
نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ) ( 1 ) .
ولا يخفى أن هذه الرواية مروية في التهذيب تارة عن الحسين
وهو ابن سعيد جزما بقرينة الرواية السابقة عليها عن حماد عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وأخرى عن الحسين بن حماد عن
حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ، وبهذا الطريق لا تكون
الرواية معتبرة نظرا إلى أن الحسين بن حماد لم يوثق ، إلا أن هذه
النسخة غلط جزما فإن هذه الرواية بعينها مروية في الاستبصار أيضا
وقد صرح الشيخ ( قده ) فيه بالحسين بن سعيد ، إذن فالرواية
معتبرة سندا . وصحيحة الحسن بن محبوب : ( قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا ( ع ) : إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها
فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي
هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد
على ذلك ثم إن شئت فطأها ) ( 2 ) .
ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته
عن الوالد يحل له من مال ولده إذ احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن
كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال :
وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها
الابن ) ( 3 ) .
فهذه جملة من النصوص تدل على عدم جواز وطئ كل من الأب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 12 باب 79 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .