تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطئ مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما من جهة المرأة فالحكم واضح باعتبار أن الموضع له في لسان الأدلة إنما هو دخول الأزواج بزوجاتهم ، على ما يستفاد ذلك من قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) ومن النصوص . وأما من جهة الرجل فقد يقال أن ظاهر قوله تعالى : ( اللاتي دخلتم بهن ) هو أن يكون ذلك فعلا اختياريا له . إلا أنه يندفع : بأن ذلك وإن أمكن استفادته من الآية الكريمة إلا أن الظاهر من جملة من النصوص المعتبرة أن موضوع الحكم ليس هو صدور الفعل من الفاعل واستناده إليه ، وإنما هو صدور النتيجة وتحققها في الخارج بحيث تكون الزوجة مدخولا بها ففي معتبرة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء ) ( 1 ) ، فإن مقتضى إطلاق قوله ( ع ) : ( دخل بهن ) هو عدم الفرق بين كون ذلك في حالة اليقظة أو النوم اختياريا كان ذلك أم جبرا منه أو منها . ( 2 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .
كتاب النكاح — صفحة 340 | السيد الخوئي