تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
والمذكور في نسخة الوسائل وإن كان هو وهب إلا أن الصحيح هو وهيب الذي وثقه النجاشي والذي له كتاب ، وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال وغيرها . وصحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : ( أن عليا ( ع ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنت أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله ) ( 1 ) .وأما الطائفة الثانية : فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها ) ( 2 ) . وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنه : ( مضطرب الاسناد لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله ( ع ) بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم أن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ) ( 3 ) إلا أن ما ذكره ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه فإن ما ذكره لا يعد اضطرابا في الحديث نظرا إلى امكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ثم سمعاه من أبي عبد الله ( ع ) مباشرة فروياه بلا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ص 275 .
كتاب النكاح — صفحة 327 | السيد الخوئي