تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 1 ) .
شرح
محمد بن مسلم إلى المقيد والمطلق فتقيد إطلاق الصحيحة لا محالة وعندئذ يكون مدلول الصحيحة هو عدم الجواز فيما إذا كانت الجارية مملوكة له خاصة .( 1 ) وإلا فتثبت الحرمة لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة ، ( إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ) فإن مقتضى اطلاقه هو عدم الفرق بين كون الوطئ بتزوج أو ملك يمين أو تحليل . وأما الاستدلال على المدعى بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آبائكم ) فقد عرفت ما فيه باعتبار أن كلمة النكاح ولا سيما إذا وقعت في سياق النهي ظاهرة في التزوج دون الوطئ . ثم لا يخفى أن مقتضى اطلاق قوله ( ع ) في صحيحة زرارة : ( إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه ) عدم اختصاص الحكم بما إذا كان الاتيان عن تزوج أو ملك يمين أو تحليل بل يثبت الحكم حتى ولو كان ذلك عن شبهة نظرا إلى صدق ذلك عليه . ودعوى : أن الرواية واردة في الجارية وهي ظاهرة في المملوكة فيختص الحكم بالوطئ عن ملك يمين . يدفعها : صدر الرواية حيث قال زرارة قال أبو جعفر ( ع ) : ( إن زنا رجل بأمرة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية