تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ) ( 1 ) وأما الطائفة الثانية : فهي ما دلت على عدم التداخل مطلقا ، وأنه لا بد من الاعتداد ثانية بعد انقضاء عدتها الأولى وهي أيضا روايتان معتبرتان : الأولى : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها . قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولن تحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر . . الحديث ) ( 2 ) . الثانية : معتبرة علي بن بشير النبال : ( قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك فقال : إن كانت علمت أن الذي صنعت يحرم عليها ( إلى أن قال ) وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ) ( 3 ) . الطائفة الثالثة : ما دل على لزوم الاعتداد ثانية بعد الانتهاء من العدة الأولى في خصوص فرض وطئ المرأة المتوفى عنها زوجها شبهة وهي في العدة ، وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت عنها زوجها فتضع وتزوج قبل إن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12 ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 9 ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 18 .