تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع التزويج أو لا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على الثاني . وهو الأحوط . وإن كان الأول لا يخلو عن قوة ( 1 )
شرح
لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 1 ) وهي مخدوشة سندا ومتنا ، أما الأول فلأن كلمة ( قال ) إنما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأما في التهذيب فلم تذكر إلا مرة واحدة . ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة . وأما الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : ( جاءت ) وهل هو المعتدة عن وفاة أو طلاق أو الوطئ شبهة أم هو الأمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدة . ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها لاحتمال كون مرجعه هو الأخير فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين . والحاصل : أن بملاحظة هذه الأخبار يتضح أنه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأول أو الثاني من شئ منها . إذن : ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين : الأول : ما تقتضيه القاعدة مع غض النظر عن النصوص . الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 .
كتاب النكاح — صفحة 244 | السيد الخوئي