( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع
التزويج أو لا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل
تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على
الثاني . وهو الأحوط . وإن كان الأول لا يخلو عن قوة ( 1 )
شرح
لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ) ( 1 )
وهي مخدوشة سندا ومتنا ، أما الأول فلأن كلمة ( قال ) إنما
هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة ، وأما في التهذيب فلم تذكر
إلا مرة واحدة . ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه وبذلك
تخرج عن كونها رواية بالمرة .
وأما الثاني : فلمجهولية مرجع الضمير في قوله : ( جاءت )
وهل هو المعتدة عن وفاة أو طلاق أو الوطئ شبهة أم هو الأمة التي
أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدة . ومن هنا فلا
يمكن الاستدلال بها لاحتمال كون مرجعه هو الأخير فيكون حالها حال
الروايتين الأخيرتين .
والحاصل : أن بملاحظة هذه الأخبار يتضح أنه لا مجال لاستفادة
لحوق الولد بالزوج الأول أو الثاني من شئ منها .
إذن : ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة فإنها لكل
أمر مشكل وهذا منه .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين :
الأول : ما تقتضيه القاعدة مع غض النظر عن النصوص .
الثاني : ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 .