تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
حملا للأخبار الدالة على التعدد على التقية بشهادة خبر زرارة ( 1 ) .
شرح
استئناف عدة جديدة للثانية بعد اتمام الأولى وبين مجامعتها لعدة غير الوفاة فيلتزم فيه بالتداخل وكفاية عدة واحدة منهما جميعا . وهذا الذي استظهرناه من النصوص بناء على ما اخترناه في المباحث الأصولية من تسليم كبرى انقلاب النسبة نظرا إلى كون التعارض فرع الحجية لا الدلالة فإذا فرض ورود مقيد لإحدى الطائفتين المتباينتين سقطت عن الحجية في ذلك المورد ومعه فلا يبقى تعارض أصلا ، واضح وأما بناء على التنزل وعدم تسليم هذه الكبرى فالحكم في المسألة لا يختلف عنه في فرض التسليم وذلك لتساقط الطائفتين الأولى والثانية بالتعارض ومعه فلا بد من الرجوع إلى القاعدة فيما لا نص فيه ، وقد عرفت أن مقتضاها في المقام إنما هو التداخل . ( 1 ) عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وإنما يستبري رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ( ع ) وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال ) ( 1 ) . هكذا وردت الرواية في التهذيب إلا أن في نسخة الكافي ومن لا يحضره الفقيه إضافة كلمة ( وفارقها ) إلى السؤال وذلك بعد قوله ففارقها مباشرة ، والظاهر أنه هو الصحيح بل لا ينبغي الشك في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7