تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات ( 1 ) أو المجوزات له والعقد صحيح
إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 2 ) وإلا في الطلاق الثالث
شرح
نصوص خاصة ( 1 ) . ( 1 ) ما لم يكن موجبا لثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع فإنه موجب لها فلا مجال للقول بجواز تزوجه منها في عدتها ثانيا ، وكذا الكفر بناء على ما اختاره المشهور من عدم ارتفاع الزوجية به في أثناء العدة فإنه لا مجال للقول بجواز تزوجه منها بعد اسلامه في العدة لأنها زوجة له ، نعم لا بأس بالقول به بناء على ما اخترناه من انقطاع العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد . ثم أنه كان عليه ( قده ) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي يصح التزوج فيها . أما الموارد التي لا يصح التزوج فيها لبعض المحاذير كما لو أسلم النصراني عن سبع ، ففسخ نكاح ثلاث منهن بالقرعة أو بالاختيار فإنه لا يجوز له التزوج من إحداهن وإن كانت العدة لنفسه وذلك لاستلزامه الجمع بين خمس زوجات . ( 2 ) وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج محققا للرجوع ورضاء بالزوجية السابقة ، واعتبارا لها مع المبرز في الخارج وعندئذ فيكون العقد الثاني من التزوج بعد التزوج فلا يقع مؤثرا إذ بعد اعتباره للزوجية مع ابرازه لا مجال للتزوج بها ثانيا . هذا كله بناء على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة .