عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات ( 1 ) أو المجوزات له
والعقد صحيح
إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها
باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 2 ) وإلا في الطلاق الثالث
شرح
نصوص خاصة ( 1 ) .
( 1 ) ما لم يكن موجبا لثبوت الحرمة الأبدية كالرضاع فإنه موجب
لها فلا مجال للقول بجواز تزوجه منها في عدتها ثانيا ، وكذا الكفر
بناء على ما اختاره المشهور من عدم ارتفاع الزوجية به في أثناء
العدة فإنه لا مجال للقول بجواز تزوجه منها بعد اسلامه في العدة لأنها
زوجة له ، نعم لا بأس بالقول به بناء على ما اخترناه من انقطاع
العلقة الزوجية وارتفاعها بمجرد الارتداد .
ثم أنه كان عليه ( قده ) تخصيص الحكم في المقام بالموارد التي
يصح التزوج فيها . أما الموارد التي لا يصح التزوج فيها لبعض المحاذير
كما لو أسلم النصراني عن سبع ، ففسخ نكاح ثلاث منهن بالقرعة أو
بالاختيار فإنه لا يجوز له التزوج من إحداهن وإن كانت العدة لنفسه
وذلك لاستلزامه الجمع بين خمس زوجات .
( 2 ) وبذلك فيكون مجرد مطالبته لها بالزواج محققا للرجوع ورضاء
بالزوجية السابقة ، واعتبارا لها مع المبرز في الخارج وعندئذ فيكون
العقد الثاني من التزوج بعد التزوج فلا يقع مؤثرا إذ بعد اعتباره
للزوجية مع ابرازه لا مجال للتزوج بها ثانيا .
هذا كله بناء على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة
الزوجة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة .