( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة
شبهة من غير عقد ( 1 ) بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة
رجعية ( 2 ) كما سيأتي
وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية
أركانه ( 3 ) ، وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده
لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو
أمها ( 4 ) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج
شرح
حقيقة كما اخترناه ، وإما في حكم الزوجة كما ذهب إليه المشهور
كان وطؤها فيها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الأبدية
على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
والحاصل : أن الوطئ بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدة
الرجعية كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية لكن لا لأجل الحاق الملك
أو التحليل بالتزويج ، بل من باب الزنا بذات البعل فإنه عنوان
مستقل للتحريم 5
( 1 ) لعدم الدليل على الالحاق بعد اختصاص موضوع النصوص
بالتزويج .
( 2 ) حيث يكون من الزنا بذات البعل وهو سبب مستقل للتحريم
الأبدي على ما تقدم قبل قليل وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه
مفصلا .
( 3 ) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولا لأدلة
التحريم الأبدي .
( 4 ) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزما حيث أن أم