تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة شبهة من غير عقد ( 1 ) بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية ( 2 ) كما سيأتي
وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه ( 3 ) ، وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها ( 4 ) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج
شرح
حقيقة كما اخترناه ، وإما في حكم الزوجة كما ذهب إليه المشهور كان وطؤها فيها من الزنا بذات البعل وهو موجب للحرمة الأبدية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . والحاصل : أن الوطئ بالملك أو التحليل إذا كان في أيام العدة الرجعية كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية لكن لا لأجل الحاق الملك أو التحليل بالتزويج ، بل من باب الزنا بذات البعل فإنه عنوان مستقل للتحريم 5 ( 1 ) لعدم الدليل على الالحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج . ( 2 ) حيث يكون من الزنا بذات البعل وهو سبب مستقل للتحريم الأبدي على ما تقدم قبل قليل وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه مفصلا . ( 3 ) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولا لأدلة التحريم الأبدي . ( 4 ) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزما حيث أن أم