تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عالما بهما ( 1 ) مطلقا ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها ، ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ( 2 ) ، كما لا فرق في الدخول بين
شرح
عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا أنقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا ، والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ) ( 1 ) فإنها كما تراها واضحة الدلالة في اعتبار العلم بالحكم والموضوع معا في ثبوت الحرمة الأبدية ، وعدم كفاية العلم بأحدهما خاصة . ( 1 ) أما إذا كان الزوج هو العالم فلا اشكال في بطلان العقد ، وثبوت الحرمة الأبدية لأنه مورد النصوص المتقدمة على ما عرفت وأما إذا كان الزوج جاهلا والزوجة عالمة فثبوت الحرمة الأبدية فيها أيضا يقتضيه ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة فإن الزواج أمر قائم بالطرفين فإذا حرم من أحد الطرفين حرم من الطرف الآخر لا محالة . وعليه فيتعين حمل قوله ( ع ) : ( الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبة أبدا ) على الحكم التكليفي الظاهري لا الحكم الوضعي الواقعي . لامتناع التفكيك فيه . ( 2 ) وهو متسالم عليه بين الأصحاب لأن موضوع النصوص المتقدمة هو عنوان التزوج بالمرأة في عدتها من دون تقييد بكون الزواج دائما أو منقطعا ، فمقتضى اطلاقها من هذه الجهة هو عدم الفرق في الحكم بين كون الزواج دائما أو منقطعا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .
كتاب النكاح — صفحة 208 | السيد الخوئي