تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 2 ) : إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية ، لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله ، نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة وهي في العدة ( 1 ) فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل .
شرح
وملخص الكلام : أن اجتماع سببين للحرمة الأبدية لا ينافي ثبوتها في المجمع ، بل إنما يقتضي ثبوتها فيه بالأولوية القطعية ، وهذا بخلاف ما لو قارن العقد في العدة ما يوجب فساده في ذاته كالتعليق وما شابهه فإنه حينئذ لا يكون المورد مشمولا للنصوص حتى ولو قلنا بكون لفظ التزوج موضوعا للأعم من الصحيح والفاسد لما عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه في العدة . ( 1 ) الظاهر أن مراده ( قده ) من التفصيل بين تعيين المرأة وعدم تعيينها ، إنما هو الفرق بين كون متعلق الوكالة تزويج امرأة ذات عدة وبين كون متعلقها تزويج امرأة مطلقا ، ومن دون التقييد بكونها ذات عدة وإن كان الوكيل يختار ذلك في الخارج ، فيحكم في الثاني بعدم ثبوت الحرمة الأبدية لأن ظاهر التوكيل أنه توكيل في عقد وزواج صحيح . ومن هنا فلا تكون الوكالة شاملة لتزويجه امرأة في العدة ، بل يكون ذلك العقد عقدا فضوليا فلا يوجب ثبوت الحرمة الأبدية وهذا بخلاف الأول حيث تثبت الحرمة الأبدية نظرا لشمول الوكالة لذلك العقد حتى ولو انضمت إليها وكالة بتزويج امرأة خلية .
كتاب النكاح — صفحة 213 | السيد الخوئي