تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( فصل ) لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة
شرح
( فصل ) ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال فيه ويمكن استفادته من عدة مواضع من الكتاب العزيز كقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ( 1 ) . فإن مفهوم العدة ليس إلا عد أيام معينة ، والاجتناب فيها من التزوج حتى تنقضي . وقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) ( 2 ) . فإن الأمر بالتربص لا سيما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) واضح الدلالة على عدم جواز التزوج في تلك المدة إذ ليس للتربص معنى معقول غير ذلك ، وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) البقرة : 234 .
كتاب النكاح — صفحة 202 | السيد الخوئي