( فصل )
لا يجوز التزويج في عدة الغير ( 1 ) دواما أو متعة ،
سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة
شرح
( فصل ) ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال فيه ويمكن استفادته من عدة مواضع
من الكتاب العزيز كقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ( 1 ) . فإن مفهوم العدة ليس إلا
عد أيام معينة ، والاجتناب فيها من التزوج حتى تنقضي . وقوله
تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في
أنفسهن بالمعروف ) ( 2 ) .
فإن الأمر بالتربص لا سيما بملاحظة قوله تعالى في ذيل الآية : ( فإذا
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) واضح الدلالة على عدم جواز التزوج
في تلك المدة إذ ليس للتربص معنى معقول غير ذلك ، وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) البقرة : 234 .