الوارد بوجوب الصبر ( 1 ) معارض بغيره ( 2 ) ومحمول
على الكراهة ، وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ
قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو معتبرة عمار قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن
الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج
أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل
فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها
عدة المطلقة ) ( 1 ) .
( 2 ) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : ( سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل
يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟
فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ) ( 2 ) .
( 3 ) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، ويؤيده
خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن رجل
كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد
أن يعتق أمة ويتزوجها فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس
أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي
دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة
المطلقة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 5
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 7
( 3 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 6