تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الوارد بوجوب الصبر ( 1 ) معارض بغيره ( 2 ) ومحمول على الكراهة ، وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وهو معتبرة عمار قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدة المطلقة ) ( 1 ) . ( 2 ) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ) ( 2 ) . ( 3 ) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 5 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 7 ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 6