ويحتمل بعيدا سقوطها ، وكذا تصير دينا إذا أمتنع من
دفعها مع تمكنه ( 1 ) إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله ،
الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .
فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 2 ) ،
شرح
الثابت لها قبل الافضاء لما بعده وحيث أن النفقة الثابتة للزوجة قبل
الافضاء إنما هو بالوضع كان الثابت لها بعده بالوضع أيضا .
( 1 ) لما تقدم .
فصل
( 2 ) وعليه اجماع المسلمين قاطبة وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى :
( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) ( 1 ) .
حيث أن الظاهر منها أنها في مقام بيان حد الترخيص فتدل بالمفهوم
هامش
( 1 ) النساء : 3 .