تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ويحتمل بعيدا سقوطها ، وكذا تصير دينا إذا أمتنع من دفعها مع تمكنه ( 1 ) إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله ، الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 2 ) ،
شرح
الثابت لها قبل الافضاء لما بعده وحيث أن النفقة الثابتة للزوجة قبل الافضاء إنما هو بالوضع كان الثابت لها بعده بالوضع أيضا . ( 1 ) لما تقدم . فصل ( 2 ) وعليه اجماع المسلمين قاطبة وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) ( 1 ) . حيث أن الظاهر منها أنها في مقام بيان حد الترخيص فتدل بالمفهوم
هامش
( 1 ) النساء : 3 .
كتاب النكاح — صفحة 173 | السيد الخوئي