تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بل الأحوط الترك ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ( 2 ) فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب .
شرح
إنما كانت من شعر النساء دون الصوف وما شاكله . ( 1 ) لرواية ثابت بن سعيد قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف ، أو بشعر نفسها فلا يضرها ) ( 1 ) . ورواية سليمان بن خالد قال : ( قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف ، أو شعر نفسها فلا بأس به ) ( 2 ) . غير أن كلتيهما ضعيفتان سندا فلا تصلحان للاعتماد عليهما واثبات الكراهة بهما فإن ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ ، أو ثابت بن أبي سعيد على ما في رواية الكليني مجهول لم يرد فيه أي توثيق ، كما أن الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها . نعم لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط . ( 2 ) فإنهما موضوعان مستقلان ، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فإذا ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .