بل الأحوط الترك ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ( 2 )
فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز
مسها إلا من وراء الثوب .
شرح
إنما كانت من شعر النساء دون الصوف وما شاكله .
( 1 ) لرواية ثابت بن سعيد قال : ( سئل أبو عبد الله ( ع ) عن
النساء تجعل في رؤوسهن القرامل قال : يصلح الصوف وما كان من
شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ،
فإن وصلت شعرها بصوف ، أو بشعر نفسها فلا يضرها ) ( 1 ) .
ورواية سليمان بن خالد قال : ( قلت له : المرأة تجعل في رأسها
القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ،
وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فإن وصلت شعرها
بصوف ، أو شعر نفسها فلا بأس به ) ( 2 ) .
غير أن كلتيهما ضعيفتان سندا فلا تصلحان للاعتماد عليهما واثبات
الكراهة بهما فإن ثابت بن سعيد على ما في رواية الشيخ ، أو ثابت بن
أبي سعيد على ما في رواية الكليني مجهول لم يرد فيه أي توثيق ، كما
أن الثانية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها .
نعم لا بأس بالحكم على نحو الاحتياط الاستحبابي فقط .
( 2 ) فإنهما موضوعان مستقلان ، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فإذا
ثبت الجواز في أحدهما لم يستلزم ذلك ثبوته للآخر كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .