تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وفي رواية : إذا بلغوا ست سنين ( 1 ) .
( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد ، والأنف ، واللسان ونحوها ( 2 ) ،
شرح
المضاجع لعشر سنين ( 1 ) . ومقتضى اطلاقها وإن كان عدم الفرق بين نومهما عاريين ونومهما مع الملابس إلا أنه لما ورد في عدة من الروايات النهي عن نوم رجلين ، أو امرأتين تحت لحاف واحد ، بل ورد تعزيرهما على ذلك ، وقد ذكرنا في باب الحدود من مباني تكملة المنهاج ( 2 ) إن ذلك يختص بنومهما عاريين كما هو المتعارف عند أهل البادية ولا يشمل نومهما مع الملابس فإنه مما لا يحتمل حرمته في الرجلين ولا المرأتين ، بل ولا رجل وامرأة من محارمه ، بل السيرة القطعية قائمة على الجواز خصوصا عند قلة الغطاء وحيث إن الحكم في المقامين من واد واحد فلا بد من حمل هذه الصحيحة على نوم الطفلين عاريين مجردين عن الملابس . ومن هنا لم يظهر لنا وجه عدم التزام الأصحاب بالوجوب وحملهم الصحيحة على الاستحباب بعد إلتزامهم في تلك المسألة بالوجوب إذا كانوا مجردين عن الملابس . ( 1 ) وقد رواها الصدوق ( قده ) في الفقيه ( 3 ) إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب لضعف سندها بالارسال . ( 2 ) واستدل له باستصحاب عدم الجواز الثابت قبل الانفصال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 128 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 ، ص 139 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 128 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 .