( مسألة 48 ) : إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس
أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه ( 1 )
فلا يجوز الآخر بجوازه .
( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال ( 2 ) إلا
للعجائز ، ولهن حضور الجمعة والجماعات ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما تقدم .
( 2 ) لمعتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :
قال أمير المؤمنين ( ع ) : يا أهل العراق ، نبئت أن نساءكم يدافعن
الرجال في الطريق ، أما تستحون ؟ ) ( 1 )
( 3 ) الظاهر كون هذه الجملة عطفا على المستثنى دون المستثنى
منه ، ومن هنا كان الأحرى التفريع بالفاء ، وتدل عليه معتبرة محمد بن
شريح قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن خروج النساء في العيدين
قال : لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين ) ( 2 ) .
وهذه المعتبرة وإن كانت واردة في خصوص العيدين إلا أنه بالغاء
الخصوصية ودعوى أنهما ذكرا كمثال نظرا لكون الزحام فيهما أكثر
يمكن التعدي عنهما إلى الجمعة ، بل مطلق الجماعة .
وأما رواية يونس بن يعقوب قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )
عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال : لا إلا امرأة مسنة ) ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 باب 132 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 14 باب 136 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 باب 136 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .