تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا
( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري ، والبئر ، بل مطلق التابع بأي وجه كان ( 1 ) وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة ( 2 ) .
شرح
عن الغسل في الأموات من الصعوبة بمكان ودون اثباته خرط القتاد لأن غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم في الأموات كالاحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث وأما أنه يرفع الخبث ويطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل . نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو أرتفع قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا باثباته ؟ لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته ، ونجاسة بنده حكم على حدة ثبت بدليلها ومقتضى اطلاقه عدم ارتفاعها بشئ حتى تغسل بالماء ومن هنا استشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( 1 ) ولو بالقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه . ( 2 ) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له وزوال التغير شرط في طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له .