تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وفي البقر إلى ثلاثين ( 1 ) وفي الغنم إلى عشرة أيام ( 2 ) وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ( 3 ) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ( 4 ) وفي غيرها يكفي زوال الاسم . ( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء ( 5 ) على التفصيل الآتي .
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر ( 6 ) لما بقي منه في الجوف .
شرح
أن الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما ( * 1 ) و ( منها ) : غير ذلك من الأخبار . ( 1 ) كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد ( * 2 ) ونحوه خبر مسمع المتقدمة على رواية الكافي ورواية يونس ( * 3 ) وغيرهما من الأخبار . ( 2 ) كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري ( * 4 ) ومرفوعة يعقوب بن يزيد . ( 3 ) ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس . ( 4 ) كما في جملة من الأخبار : ( منها ) : رواية السكوني و ( منها ) خبر مسمع و ( منها ) غير ذلك من الروايات .

( مطهرية حجر الاستنجاء )

( 5 ) يأتي عليه الكلام في محله . مطهرية خروج الدم من الذبيحة . ( بالمقدار المتعارف ) ( 6 ) اطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن فإن
هامش
( * 1 ) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 4 ) المروية في ب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 265 | السيد الخوئي