تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة ( 1 ) لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
( الخامس عشر ) : تيمم الميت ( 2 ) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر ( 3 ) لبدنه على الأقوى .
شرح
خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف في الجوف ومزيل لنجاسته . وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فاطلاق المطهر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته حيث لم يكن محكوما بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه واطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد وقع نظيره في الآية المباركة ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا ) ( * 1 ) لأن التطهير فيها بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهارة عليهم عليهم أفضل الصلاة لا الرفع فإنهم قد خلقوا طاهرين وأنهم المطهرون من الابتداء . ( 1 ) لزوال النجاسة بسببه . ( 2 ) لعدم وجدان الماء حقيقة أو لعدم التمكن من استعماله لتناثر لحم الميت أو جلده بالتغسيل كما في المجدور والمحروق وما ورد من الأمر ( * 2 ) بصب الماء عليه صبا محمول على صورة عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل وصب الماء عليه ( 3 ) استفادة أن التيمم يكفي في ارتفاع الخبث من أدلة بدلية التيمم
هامش
( * 1 ) الأحزاب 33 : 33 ( * 2 ) زيد بن علي عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه . المروية في ب 16 من أبواب غسل الميت من الوسائل .