تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 32 ) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة .
( مسألة 33 ) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم ( 2 ) جريان الماء عليه بوصف الاطلاق وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير ( 3 ) . ( مسألة 34 ) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل ( 4 ) وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .
شرح
الجوف بالغليان . ( 1 ) فمجرد أن الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسة الحلي . بل لو شككنا في أن ذلك الحلي هل أصابته نجاسة رطبة ولو كانت هي يد الصائغ بنينا على طهارته باستصحابها أو بقاعدة الطهارة . نعم مع العلم بإصابة النجس له يحكم بنجاسة ظاهره أو جميع أجزائه الظاهرية والباطنية على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة فليراجع . ( 2 ) وكذلك الحال فيما إذا شك في بقائه على اطلاقه وذلك لاستصحاب بقائه على الاطلاق وعدم صيرورته مضافا بالجريان . ( 3 ) لعدم امكان وصول المطهر إلى أعماقه وهو مطلق لأن نفوذه في مثل النبات يستلزم صيرورته مضافا ، ومع فرض كثرة الماء وغلبته يخرج النبات المتنجس عن كونه كذلك بالاستهلاك في الماء . ( 4 ) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في تطهير الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غيره قابلة للعصر فليراجع .
كتاب الطهارة — صفحة 101 | السيد الخوئي