مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( 1 )
( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ( 2 )
ومزارعته معه ( 3 ) ، ومنها في مسألة ترك الزرع إلى
شرح
كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك فإن الحاصل لم يدرك بأكمله
على ملك أحدهما خاصة وإنما أدرك على ملكهما معا ، فلم يحصل شرط
الزكاة أعني بلوغ النصاب وادراكه على ملك واحد .
وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر
إذا بلغ المجموع النصاب ، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان
الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه ، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب
فتجب عليه دون صاحبه .
وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين .
( 1 ) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين ، دون الأخير
حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر .
وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة ، وستعرف عدم
تمامية هذه الثمرة .
( 2 ) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار
منها إليه بصلح أو بغيره ، وعليه الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك
البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه ، فلا شئ للعامل عندئذ كي
ينقله إلى شريكه .
إلا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز نقل الزرع
مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما .
( 3 ) لم يظهر وجه الثمرة في المقام ، فإن مزارعته مع الغير