تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ( 1 ) ( ومنها ) : في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ( 2 ) ومزارعته معه ( 3 ) ، ومنها في مسألة ترك الزرع إلى
شرح
كل منهما النصاب وإن بلغ المجموع ذلك فإن الحاصل لم يدرك بأكمله على ملك أحدهما خاصة وإنما أدرك على ملكهما معا ، فلم يحصل شرط الزكاة أعني بلوغ النصاب وادراكه على ملك واحد . وهذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حيث تجب على ملك البذر إذا بلغ المجموع النصاب ، إذ الحاصل وعند الادراك وصدق عنوان الحنطة أو الشعير أو غيرهما عليه ، ملك له لوحده وقد بلغ النصاب فتجب عليه دون صاحبه . وسيأتي التعرض لهذا الفرع ثانيا في المسألة الحادية والعشرين . ( 1 ) حيث يكون العامل شريكا فيه على الأولين ، دون الأخير حيث يختص به صاحب البذر ولا شئ للآخر . وسيأتي التعرض إليه في المسألة السابعة عشرة ، وستعرف عدم تمامية هذه الثمرة . ( 2 ) فعلى الأول يكون للعامل اشراك غيره في حصته ونقل مقدار منها إليه بصلح أو بغيره ، وعليه الأخيرين فلا يجوز لاختصاص مالك البذر به قبل ظهور الحاصل أو بلوغه ، فلا شئ للعامل عندئذ كي ينقله إلى شريكه . إلا أنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز نقل الزرع مطلقا إلا في موردين تقدم ذكرهما . ( 3 ) لم يظهر وجه الثمرة في المقام ، فإن مزارعته مع الغير
كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 352 | السيد الخوئي