والاغماء ( 1 ) ، والحجر بالفلس أو السفه ( 2 ) بمعنى :
أنه لا يجوز للآخر التصرف ، وأما أصل الشركة فهي باقية ( 3 )
نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة
إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك ( 4 )
وإذا تبين بطلان
الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ، ويكون
الربح على نسبة المالين ، لكفاية الإذن المفروض
شرح
فيما إذا صح منه الإذن فعلا ، وحيث إن المجنون ليس كذلك
فيبطل إذنه السابق ولو كان صادرا حال عقله وأمانته .
( 1 ) فإنه ملحق بالمجنون ، فإنه لا يقاس بالنائم ، على ما هو
المتسالم عليه بينهم فإن الإذن السابق لا أثر له واللاحق ساقط عن
الاعتبار لانتفاء أهلية المجيز .
( 2 ) يظهر وجهه مما تقدم ، فإن جواز الإذن متوقف على صلاحية
الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة ، وحيث إنه مفقود في
المقام : فلا اعتبار بإذنه .
وبعبارة أخرى : إن العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثا وبقاءا
فتنتفي بمجرد انتفاءه ، وحيث إن المحجور عليه ليس له التصرف في
ماله فليس له حق الإذن في ذلك فعلا بقاءا أيضا ، ومعه فلا
يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الإذن الفعلي وعدم تأثير
الإذن السابق .
( 3 ) غاية الأمر أنها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة
لانتقال المال إليهم .
( 4 ) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاءه إلا