كتاب الشركة
فصل في أحكام الشركة
وهي عبارة عن كون الشئ الواحد لاثنين أو أزيد
ملكا أو حقا ( 1 ) .
وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث .
شرح
( 1 ) لا يخفى أن لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه
اللغوي وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح
خاص فيه .
نعم كلامهم ( قدهم ) في المقام يختص بحصة خاصة منها .
فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية كالحفر والقتل ،
وبهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز " ولم يكن له شريك في الملك " ( 1 )
حيث دلت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى .
وقد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكية أو حق ، فإنهما قد
يختصان بواحد وقد يكونان للمتعددين فيكونون شركاء فيهما .
وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء ( قده ) .
هامش
( 1 ) الفرقان : 2 .