تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
كتاب الشركة فصل في أحكام الشركة وهي عبارة عن كون الشئ الواحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا ( 1 ) . وهي ( إما واقعية قهرية ) كما في المال أو الحق الموروث .
شرح
( 1 ) لا يخفى أن لفظ الشركة في كلمات الفقهاء مستعمل في معناه اللغوي وهو ما يقابل الاختصاص ، وليس لديهم هناك اصطلاح خاص فيه . نعم كلامهم ( قدهم ) في المقام يختص بحصة خاصة منها . فإنها قد تفرض في الأمور التكوينية الخارجية كالحفر والقتل ، وبهذا المعنى جاء في الكتاب العزيز " ولم يكن له شريك في الملك " ( 1 ) حيث دلت على انحصار السلطة الحقيقية والاستيلاء الخارجي به تعالى . وقد تفرض في الأمور الاعتبارية من ملكية أو حق ، فإنهما قد يختصان بواحد وقد يكونان للمتعددين فيكونون شركاء فيهما . وهذا القسم هو محل الكلام بين الفقهاء ( قده ) .
هامش
( 1 ) الفرقان : 2 .