تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مع أن الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل ( 1 ) في قضية ابن أبي ليلى ، وموثق محمد بن مسلم ( 1 ) المذكورين في باب
شرح
( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن خالد ابن بكير ( بكر نسخة ) الطويل قال : ( دعاني أبي حين حضرته الوفاة ، فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان ) ( 1 ) . وهو مضافا إلى ضعف سنده بخالد بن بكير ( بكر ) وارد في الصغار ، فالتعدي عنهم إلى الكبار يحتاج إلى دليل وهو مفقود . ( 1 ) رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال . وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .