تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
إنه ليس موجود كما ترى ( 1 ) وكون القيمة أمرا وهميا ممنوع . مع أنا نقول : إنه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصح له مطالبة القسمة ، مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيا . فإن الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج ومن الغريب ( 2 ) اصرار صاحب الجواهر على الاشكال في ملكيته . بدعوى : أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشئ أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا ، فلا يصدق عليه الربح نعم لا بأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك ، بمعنى أن له الانضاض فيملك . وأغرب منه أنه قال : " بل لعل الوجه في خبر عتق الأب ذلك أيضا ، بناءا على الاكتفاء بمثل ذلك في العتق المبني على السراية " إذ لا يخفى ما فيه ( 3 )
شرح
عن محمد بن ميسر ( قيس ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) . ( 1 ) ظهر وجهه ووجه ما يليه مما تقدم منا بيانه . ( 2 ) استغرابه ( قده ) في محله بعد ما عرفت صدق الربح عند العقلاء حقيقة . ( 3 ) لوضوح دلالة الصحيحة ، بعد توقف العتق وبحسب الارتكاز العرفي على الملك ، فلو لم يكن العامل لجزء من أبيه بالشراء فلا وجه لانعتاق مال الغير على العامل ، على أن قوله ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 8 من أبواب المضاربة ح 1 .