للمالك ، فيكون للعامل . للصحيح ( 1 ) : " رجل دفع إلى
رجل ألف درهم للمضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم .
قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في
مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه .
نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال ،
ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة ( أحدها ) ما ذكرنا
( الثاني ) : إنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجودا
خارجيا بل هو مقدر موهوم ( الثالث ) : إنه يملك بالقسمة
لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال
( الرابع ) : إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب
استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى :
شرح
بين الذهب والحديد ، فتاجر الحنطة وإن لم تزد حنطته عينا إلا أنها لما
كانت تباع في آخر السنة بأكثر مما كانت تباع به في أولها يصدق
عليه أنه ربح كذا مقدارا .
وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا إنما هو بصدق
الربح لدى العقلاء وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في
الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي ، يكون العامل مالكا لحصته .
ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن
يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا .
( 1 ) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير