تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المضاربة ، الأول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
للمالك ، فيكون للعامل . للصحيح ( 1 ) : " رجل دفع إلى رجل ألف درهم للمضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال : يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل " إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه . نعم عن الفخر عن والده : أن في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ولعله من العامة ( أحدها ) ما ذكرنا ( الثاني ) : إنه يملك بالانضاض ، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موهوم ( الثالث ) : إنه يملك بالقسمة لأنه لو ملك قبله لاختص بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال ( الرابع ) : إن القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره . والأقوى ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ودعوى :
شرح
بين الذهب والحديد ، فتاجر الحنطة وإن لم تزد حنطته عينا إلا أنها لما كانت تباع في آخر السنة بأكثر مما كانت تباع به في أولها يصدق عليه أنه ربح كذا مقدارا . وعليه ففيما نحن فيه العبرة في صدق الربح عرفا إنما هو بصدق الربح لدى العقلاء وحيث إنك قد عرفت صدقه عند ظهوره في الأموال التجارية حقيقة وبالاعتبار العقلائي ، يكون العامل مالكا لحصته . ولولا ذلك لما كان له مطالبة المالك بالقسمة وكان للمالك أن يفسخ العقد من دون أن يعطيه شيئا . ( 1 ) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير