تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 18 ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض ( 1 ) وإن كان يتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه . ( مسألة 19 ) : إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك ( 2 ) فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان من
شرح
وشؤونها المستوجبة لمزيد الأجر والمثوبة عليها وليست عملا مستقلا في قبالها نظير الصلاة المشتملة على الأذان والإقامة بالقياس إلى الفاقدة لهما فلا تحتاج مشروعية النيابة فيها عن الحي إلى دليل آخر غير ما دل على مشروعية النيابة في الزيارة ، بل نفس هذا الدليل بعد ملاحظة استحباب زيارة الحسين ( ع ) مثلا وأنها تعدل حجة وعمرة ، وما ورد من أن الصلاة مكملة للأجر كاف في المطلوب . فحال هذه الصلاة حال ركعتي الطواف في الحج في أن دليل تشريع النيابة فيه عن الحي يستوجب مشروعيتها في الركعتين أيضا لكونهما معدودتين من شؤون الحج وأجزائه وإن لم تشرع النيابة عن الاحياء في الصلوات ، فإن موضوعها الصلوات المستقلة لا التابعة . ( 1 ) : - لعدم الموجب للضمان بعد وضوح أن احترام عمل المسلم لا يقتضيه ، إذ معنى الاحترام عدم جواز اجباره باستيفاء عمل أو أخذ مال منه قهرا عليه ، وأما لو عمل باختياره وتلقاء نفسه عملا تعود منفعته إلى الغير كغسل ثوبه أو خياطته أو بناء حائطه من غير أمر أو إذن من الغير فمجرد الاحترام لا يستوجب الضمان ودفع العوض بوجه كما لعله ظاهر بل لم يستشكل فيه أحد . ( 2 ) : - قد عرفت آنفا حكم العمل للغير بغير أمره . وأما لو عمل