بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ( 1 )
ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط
اتيانها بقصد ما في الواقع .
شرح
بصلتك إياه ( 1 ) .
وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل
الاطلاق ، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج
كما فعله ابن طاووس ، إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية .
إلا أنها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاووس إلى
كتاب المنسك كجهالة مؤلفه وهو العلوي الكوكبي ، وجهالة طريق
المؤلف إلى علي بن أبي حمزة ، أضف إلى ذلك أن هذا الرجل - أي
علي بن أبي حمزة - كذاب على ما ذكره الشيخ . إذا فالرواية ضعيفة
جدا ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد أن لم يعمل بها المشهور
لكي يتوهم الانجبار .
فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق
العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .
( 1 ) : فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار
أن تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما
هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزور .
ولكن الأظهر ما ذكره ( قده ) من الاحتمال الثاني من جواز قصد
النيابة نظرا إلى أن هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة وتوابعها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 9 .