تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ( 1 ) ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط اتيانها بقصد ما في الواقع .
شرح
بصلتك إياه ( 1 ) . وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل الاطلاق ، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج كما فعله ابن طاووس ، إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية . إلا أنها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاووس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلفه وهو العلوي الكوكبي ، وجهالة طريق المؤلف إلى علي بن أبي حمزة ، أضف إلى ذلك أن هذا الرجل - أي علي بن أبي حمزة - كذاب على ما ذكره الشيخ . إذا فالرواية ضعيفة جدا ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد أن لم يعمل بها المشهور لكي يتوهم الانجبار . فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص . ( 1 ) : فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار أن تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزور . ولكن الأظهر ما ذكره ( قده ) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة نظرا إلى أن هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة وتوابعها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 9 .