( مسألة 4 ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال
ونحوه ( 1 ) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه ،
( مسألة 5 ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه ( 2 ) لأنه
منفعة محللة عقلائية .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب
والاحتشاش والاستقاء ( 3 ) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من
شرح
( 1 ) : لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض ، ومنه
يظهر الحال في المسألة الآتية .
فإن قلت : كيف تصح الإجارة بناءا على جواز الاستظلال .
بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه .
قلت : يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث
لم يبق مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد
المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها
فيصح ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية .
( 2 ) : كما عرفت آنفا .
( 3 ) : ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقق به الاستيلاء على شئ
من المباحات الأصلية .
ورتب عليه أنه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو
أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الايصال ضمن قيمته للمستأجر هذا .
واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات :