تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 4 ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ( 1 ) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه ،
( مسألة 5 ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه ( 2 ) لأنه منفعة محللة عقلائية .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ( 3 ) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من
شرح
( 1 ) : لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . فإن قلت : كيف تصح الإجارة بناءا على جواز الاستظلال . بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه . قلت : يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها فيصح ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية . ( 2 ) : كما عرفت آنفا . ( 3 ) : ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقق به الاستيلاء على شئ من المباحات الأصلية . ورتب عليه أنه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الايصال ضمن قيمته للمستأجر هذا . واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات :