تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الاجارة ، الأول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أيضا لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة وهذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة فإنها لا تجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة ( 1 )
شرح
بالإجارة بغيرهما أخذا بعمومات صحة الإجارة . وعلى الثاني يعم المنع مطلق الحبوب من مطلق الأرض بل يعم ما لو كانت العين المستأجرة غير الأرض من دار أو فرس ونحوهما بمناط واحد إذ الجميع شرع سواء أمام مقتضى القاعدة كما ستعرف . والأظهر هو القول الثاني وأن بطلان الإجارة مطابق لمقتضى القاعدة بل لو أغضينا النظر عنها وكنا نحن والنصوص الخاصة لم يمكن التعويل عليها في الحكم بالبطلان ، إذ هي برمتها بين ضعيف السند وبين ما لا دلالة له على عدم الجواز في محل الكلام .وإليك عرض النصوص . ( 1 ) : فمنها رواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه . وهي وإن لم يكن بأس بدلالتها نظرا إلى أن نفي الخير في قوة التعبير بالفساد ، وإلا فكيف لا يكون خير في معاملة صحيحة حاوية على مبادلة مال بمال سيما مع الاسترباح ، إلا أن السند ضعيف ، لصالح بن السندي إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مدح . نعم ورد في اسناد كامل الزيارات صالح بن السندي الجمال لكن الرجل البالغة رواياته في مجموع الكتب الأربعة ثمانين رواية والذي يروي
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب المزارعة حديث 5 .