لانفساخ الإجارة حينئذ ( 1 )
( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر
بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل وأما
إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى
بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة أن
نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب
شرح
( 1 ) : لم يتضح وجه للانفساخ بقول مطلق فإن زوال الألم
لا يستوجب البطلان فيما إذا احتمل عوده ثانيا كما هو الغالب من تكرر
العود إلى أن يقلع ، فالزوال المزبور لا يكشف عن الانفساخ فيما إذا
كان الضرس في معرض الألم بحيث لا ينتفع به بعدئذ . فلا تستقيم
العبارة على اطلاقها .
بل يمكن أن يقال بصحة الإجارة حتى مع العلم بعدم العود ، لعدم
أي مقتض للبطلان بعد أن لم يكن قلع الضرس بعنوانه محرما حتى إذا
كان لغرض سفهائي فضلا عن داع عقلائي ، فغايته أن صاحب الضرس
إذا امتنع استقرت عليه الأجرة ، لا أن الإجارة تكون باطلة .
نعم لو فرض عروض عنوان ثانوي محرم كما لو استلزم القلع
المزبور نزيفا يشرف صاحبه على التهلكة ويوقعه في الخطر كشف
لا محالة عن بطلان الإجارة وانفساخها لصيرورة المنفعة حينئذ محرمة والمنفعة
المحرمة لا تصح الإجارة عليها لكن الفرض نادر والغالب خلافه . فالظاهر
صحة الإجارة في الفروض الغالبة سواء أكان الألم مرجو العود أم لا .