تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 2 ) لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 1 )
شرح
الزنا قد قورن في بعض الروايات ( * 1 ) بالجنب والزاني ، مع أنهما ممن لا اشكال في طهارته كما هو ظاهر و " منها " : موثقة زرارة قال : سمعت أبا جعفر - ع - يقول لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ولا في شئ منه يعني ولد الزنا ( * 2 ) و " منها " : حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا . . ( * 3 ) وعدم دلالتهما على نجاسة ولد الزنا أظهر من أن يخفى فإن كون لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خيرا من ولد الزنا لا يقتضي نجاسته وإنما هو من جهة خباثته وتأثيرها في لبنها ، كما أن نفي الخير عنه لا يلازم النجاسة ، فالصحيح أن ولد الزنا مسلم ومحكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب إليه المشهور من غير فرق في ذلك بين أن يكون الولد من مسلمين وبين أن يكون من مسلم وغير مسلم ( 1 ) الغلاة على طوائف : فمنهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين - ع - فيعتقد بأنه الرب الجليل وأنه الإله لمجسم الذي نزل إلى الأرض وهذه النسبة لو صحت وثبت اعتقادهم بذلك فلا اشكال في نجاستهم وكفرهم لأنه انكار لألوهيته سبحانه لبداهة أنه لا فرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها لزيد أو للأصنام وبين دعوى ثبوتها لأمير المؤمنين - ع - لاشتراكهما في إنكار ألوهيته تعالى وهو من أحد الأسباب الموجبة للكفر . ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه إلا أنه يعتقد أن الأمور
هامش
( * 1 ) كما في روايتي حمزة بن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل . ( * 2 ) ثواب الأعمال ص 254 - 255 من الطبعة الأخيرة عام 1375 وعنه في البحار ج 5 ص 285 من الطبعة الأخيرة . ( * 3 ) المروية في ب 75 من أبواب أحكام الأولاد من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 73 | السيد الخوئي