( الثاني ) المعادن
( 1 ) من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد
والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت
والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل
والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين
الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من
حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها
الزيادة عن مؤنة السنة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا
شرح
أو يراد وجه آخر ( 1 ) كما ذكر ذلك كله الشيخ وغيره ، على
أي حال فلا بد من الحمل على أحد المحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر
حسبما عرفت .
( 1 ) : - بلا خلاف فيه ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد
وتشهد له جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره دلت على تعلق
الخمس بالمعدن من حيث هو وبعنوانه ، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ
الزيادة على المؤونة .
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف
اللغويين ، وقد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب
والفضة ونحوهما .
ولا ينبغي الاشكال في أن ما يتكون في جوف الأرض ويستخرج
هامش
( 1 ) في رسالة شيخنا الوالد طاب ثراه التي كتبها في الخمس ما لفظه : والأظهر في
الجمع أن يقال إن الحصر المذكور قال للتخصيص فيخصص بما دل على ثبوته في غيره
ألا ترى ما ورد في باب الصوم من أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال
الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة .