تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وإذا شك في الصدق ( 1 ) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه
شرح
لم نعرفها لحد الآن ، إذ رب حجر يكون أبدع وأجمل وأشد صفاء ولا يعد كريما . وكيفما كان فهذه أيضا معادن وإن كانت من جنس الأرض ولم تكن مغايرة لها ، وقد حكي أن في بلاد الهند واديا من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها . ومن ثم ذكرنا في محله جواز السجود عليها لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار وإن صدق اسم المعدن عليها أيضا ، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضا لا أن يكون معدنا . وكيفما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي ، وقد ورد في صحيح زرارة : أن كل ما كان ركازا ففيه الخمس ( 1 ) الشامل لكل ما كان له ثبات وقرار ومرتكزا في مكان حتى مثل الملح ونحوه كما تقدم . فإن تحقق ذلك وأحرز الصدق فلا كلام . ( 1 ) إنما الكلام في موارد الشك كالجص والنورة وطين الرأس والطين الأحمر ونحوها . والمتعين حينئذ الرجوع إلى الأصول العملية ، ومقتضاها أصالة عدم وجوب التخميس فعلا بعد الأخذ بعموم ما دل على أن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس بعد المؤونة - أي مؤونة السنة -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .