تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 8 ) لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ( 1 ) إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا لكن مع الضمان لو تلف ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع المرجح للبعيد .
شرح
ولا دليل عليها بوجه . بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك حتى في حال الحضور فإنه يجوز الاعطاء إلى الإمام عليه السلام بما أنه ولي الأمر وأما وجوبه فكلا . وبالجملة فإن تم ما ذكرناه من أن القسمة بيد المالك فهو ، وإلا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الاعطاء فلاحظ . ( 1 ) : - ينبغي التكلم أولا في بيان موضوع المسألة ، فإن نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الافراز مع أنه لم يرد أي دليل عليه في باب الخمس وإن نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدم ، إلا أن يراد نقل ما فيه الخمس : أي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه فيكون نقلا لما فيه الخمس بناء على الشركة والإشاعة الحقيقية ، فلو تلف يضمن التالف ، أما على الكلي في المعين فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلي هذا . ويمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وإن لم تكن له ولاية على العزل بأن يراجع الحاكم الشرعي في التقسيم المعبر عنه في العرف الحاضر بإزالة الشيوع فيخلص ماله عن الشركة ويعين حصة الخمس بإجازة الحاكم