تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 70 ) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة ( 1 ) فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه .
شرح
الشروع في الاتجار وإن لم يكن وجيها على ما قويناه من أن مبدأها ظهور الربح . وأما افتراض ذلك في سنتين بأن تخرج مؤنة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الأخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة الربح فقط حسبما عرفت . ( 1 ) : - تنحل المسألة إلى صور ثلاث : أولاها : ما إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكن من المسير وتلبس بالسير والظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعا . ثانيتها : ما إذا استطاع أثناءه ولكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام ، ولا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح أن عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب . ومعه لم تكن مؤونة لكي
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 261 | السيد الخوئي