تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( مسألة : 2 ) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ( 1 ) لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا ( 2 )
شرح
ولا وجه للتفكيك بينهما أبدا لوحدة المناط وهو اندراج الكل في الفائدة والمغنم من غير اشتماله على القتال . وقد عرفت أنها من الغنائم بالمعنى الأعم ، فيعتبر في وجوب تخميسها اخراج مؤونة السنة حسبما عرفت ( 1 ) : - فلا احترام لماله كالكافر الحربي بل هو أشد منه وقد ورد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه . ويدل على الحكم صريحا صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ونحوه صحيح معلى بن خنيس ( على الأظهر ) ( 1 ) المؤيدين بالمرسل عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام ( 2 ) . ( 2 ) : - لا اشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدمتان آنفا ، وإنما الكلام في أن ذلك هل يجب ابتداء كما في غنائم دار الحرب أو بعد اخراج مؤونة السنة . ذكر الماتن ( قدس ) أن الأول أحوط ، والظاهر أنه الأقوى
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 ، 7 . ( 2 ) المسائل باب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث : 2 .