بل وكذا في النذور ( 1 ) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض
الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 2 )
شرح
لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم
بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله ( ع ) : " الخمس فيما
أفاد الناس من قليل أو كثير " .وأما حاصل الوقف العام فبما أن الموقوف عليه حينئذ هو الكلي
كعنوان العلماء دون الأشخاص ، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف
بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه ،
فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة ، إذ يكون
حاله حينئذ حال الهبة في أنه تكسب بقبوله وقبضه .
ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة .( 1 ) : - الحال فيها كما في الهبة ، فإن الملكية غير الاختيارية
لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية ،
غايته أنها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من
أنها فائدة يجب تخميسها .( 2 ) : - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكي عن بعضهم ،
وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب .
والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب
الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله ، وهذا لا ينطبق على
عوض الخلع ولا المهر .
أما في المهر فلأجل أنه إنما يقع بإزاء الزوجية حيث إن الزوجة
تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته ،