تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
بل وكذا في النذور ( 1 ) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك ( 2 )
شرح
لكونه فائدة عائدة إلى الموقوف عليه كالموصى له فيدخل في الغنائم بناء على تفسيرها بذلك كما مر كما يشمله قوله ( ع ) : " الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير " .وأما حاصل الوقف العام فبما أن الموقوف عليه حينئذ هو الكلي كعنوان العلماء دون الأشخاص ، ولا خمس إلا على ما يملكه المكلف بشخصه فتعلق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه ، فمتى قبضه وملكه استقر عليه الخمس إذا زاد على المؤونة ، إذ يكون حاله حينئذ حال الهبة في أنه تكسب بقبوله وقبضه . ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة .( 1 ) : - الحال فيها كما في الهبة ، فإن الملكية غير الاختيارية لا تفرض في النذر كما لا يخفى بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهدية ، غايته أنها هدية واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مر في الهدية من أنها فائدة يجب تخميسها .( 2 ) : - حذرا عن شبهة القول بالوجوب المحكي عن بعضهم ، وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب . والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الانسان ويحصله ، وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر . أما في المهر فلأجل أنه إنما يقع بإزاء الزوجية حيث إن الزوجة تجعل نفسها تحت تصرف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته ،