تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 25 ) : - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ( 1 ) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط اجراء حكمه عليه .
شرح
فيها الجواهر ويتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده بالبحر ما عدا أحد أمرين : أما غلبة الغوص في البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما يخرج من البحر . وقد عرفت أن شيئا منهما لا يصلح للتقييد فلاحظ . ( 1 ) : - أما الملكية فقد دلت عليها روايتان إحداهما عن السكوني والأخرى عن الشعيري وكلاهما لقب لشخص واحد مسمى بإسماعيل بن أبي زياد . فالأولى ما رواه الكليني باسناده عنه عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم . والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به ( 1 ) . والعمدة هي الأولى - لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع في سند الثانية - وقد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة الحديث : 1 - 2 .