( مسألة 25 ) : - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه
عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على
الأقوى ( 1 ) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط
اجراء حكمه عليه .
شرح
فيها الجواهر ويتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده
بالبحر ما عدا أحد أمرين :
أما غلبة الغوص في البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما
يخرج من البحر . وقد عرفت أن شيئا منهما لا يصلح للتقييد فلاحظ .
( 1 ) : - أما الملكية فقد دلت عليها روايتان إحداهما عن السكوني
والأخرى عن الشعيري وكلاهما لقب لشخص واحد مسمى بإسماعيل بن
أبي زياد .
فالأولى ما رواه الكليني باسناده عنه عن أبي عبد الله ( ع ) في
حديث عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه
الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما
غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم .
والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه قال : سئل أبو عبد الله ( ع )
عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر
بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه
وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به ( 1 ) .
والعمدة هي الأولى - لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع في سند
الثانية - وقد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة الحديث : 1 - 2 .