تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ( 1 ) فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .
شرح
وإن كان قادرا على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحة أو فرارا ، لاطلاق النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت ، نعم يستحب مع القدرة وعلى أي تقدير فلا يجب إلا بعد القبض وبذلك يمتاز الدين عن العين حسبما بيناه فلاحظ . ( 1 ) أما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا اشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر . وأما إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حد النصاب وكونه من أحد الأعيان الزكوية فهل زكاته حينئذ على المقرض أو المقترض ؟ لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب على المقرض لخروجه عن ملكه بالاقراض ودخوله في ملك المقترض ولا زكاة إلا في الملك كما مر . نعم يملك هو كليا في ذمة المقترض ودينا على عهدته ، فبناء على وجوب الزكاة في الدين يجب ، وقد عرفت عدم الوجوب . وعليه فلا تجب الزكاة إلا على المقترض الذي هو المالك للعين
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 97 | السيد الخوئي