تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي ( 1 ) ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي . ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد الاخراج .
شرح
اليتم وأن النكتة في تخصيصه بالذكر لأنه الغائب فيمن له المال من الصبيان وإلا فالمال في غيره لوالده غالبا . إلا أن هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه إذ لم يولد بعد ليصدق عليه لفظ الصبي فضلا عن اليتيم الذي هو قسم منه . فالعنوان المزبور منصرف إلى المولود الخارجي ولا يعم الحمل قطعا فلا زكاة عليه وإن كانت له حصة من المال . ( 1 ) فإن الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم ما عدا رواية واحدة ( 1 ) التي خوطب فيها من يتجر بأن يزكيه وإلا فساير الروايات تضمنت أن في ماله الزكاة من غير تعيين شخص خاص ولا ريب أن الزكاة مع الاختلاف في كيفية تعلقها بالمال الزكوي من كونها بنحو الكلي في المعين أو الشركة في المالية كما هو الصحيح أو نحو آخر غير ثابتة في جميع أجزاء المال بل هي على كل ثابتة في مجموع هذا المال بنحو من تلك الأنحاء . وعليه فلا يجوز التصرف في المال لغير الولي فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من أبيه أو جده
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3 .