تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولا يدخل الحمل في غير البالغ ( 1 ) ، فلا يستحب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته .
شرح
فالركن فيه هو العوضان فلا جرم يقع البيع لمالكهما الواقعي مع الإجازة ولا أثر لقصد البايع الفضولي خلاف ذلك ولذا قلنا أن بيع الغاصب أو شراءه يقع للمالك وإن قصد الغاصب الشراء لنفسه لعدم مدخلية لهذا القصد في تحقق البيع الذي هو مبادلة مال بمال فإذا كان البيع لليتيم إما بإجازة الولي أو بدونه كان الربح له أيضا لأن المال ماله حسب الفرض وإن كان الضمان على المتجر كما تقدم . وعليه فهل تستحب الزكاة هنا أيضا ؟ أما التاجر فلا تجب ولا تستجب له جزما لأن الربح ليس له مضافا إلى ما في موثقة سماعة من قولة ( ع ) : ( . . . لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ) ( 1 ) . وأما اليتيم فقد صرح المحقق وغيره بنفي الاستحباب نظرا إلى أن المتيقن أو الظاهر من الأدلة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه ، وأما إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له فأدلة الاستحباب منصرفة عنه . فإذا اخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ولا دليل فلا استحباب وما ذكروه جيد كما لا يخفى . ( 1 ) لأن المذكور في لسان الأدلة هو عنوان اليتم وقد تعدينا إلى غيره نظرا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الغاء خصوصية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 .