تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ( 1 ) والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة . وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب .
شرح
المولى كان اللازم أن يقال بأن ما يضاف إلى العبد من المال ولو إضافة مجازية لا زكاة فيه . وهذا وإن احتمله بعضهم كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) ولكن لا وجه له أبدا إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الأخبار الظاهرة في ملكية العبد ولا سيما الموثقة الدالة على عدم جواز الرجوع فيما وهبه إليه عوض الاستحلال خوفا من العقاب كما تقدم . ( 1 ) لاطلاق الأدلة الشامل لجميع هذه الأقسام فإن بعضها وإن كان في معرض التحرير كالمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة إلا أنه بالفعل عبد محض فيشمله الاطلاق . إنما الكلام في المبعض كالمكاتب المطلق الذي أدى مقدارا من مال الكتابة فتحرر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقية فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حريته أو تجب في جميع أمواله . المعروف والمشهور بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أنه يوزع المال فما يملكه بإزاء الجزء الحر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب دون ما يقع بإزاء الجزء الرق وعلله في الجواهر بوجود المقتضي وهو بلوغ المال
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 33 | السيد الخوئي