( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب
عليه ( 1 ) إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول
مع كونه غائبا .
شرح
فرض الاختلاف وعدم التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت
قيمتها مساوية مع خمسة دراهم خالصة ولو لأجل السكة التي تتصف
الدراهم المغشوشة بها وإن كان وزنها أقل من الخمسة الخالصة إذ
الاعتبار في التقويم بالمالية لا بالكمية .
( 1 ) كما هو المشهور ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس حيث لم
يفرق في الوجوب بين الغيبة والحضور .
وتشهد للمشهور روايات منها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن الماضي ( ع ) قال : ( قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة
الفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن
كان غائبا فليس عليه زكاة ) ( 1 ) ، ونحوها مرسلة ابن أبي عمير ( 2 )
ورواية أبي بصير ( 3 ) .
وقد ناقش في اسنادها صاحب المدارك ورماها بالضعف وهو وجيه
بناءا على مسلكه من تخصيص الحجية بالصحيح الاعلائي أي ما كان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .