( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد
النصاب ( 1 ) ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى
عدم وجوب الزكاة . إن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من . الدراهم
شرح
إما من نفس العين أو من الخارج مما كان مشاركا ما في العين في
المالية بمقتضى تعلق الحق على نحو الشركة في المالية حسبما عرفت
وبما أن مالية الردي دون الجيد وقيمتها أقل فلا تجتزئ به إلا إذا
فرض تساويهما في القيمة - وقد دفع بعنوان القيمة - سواءا كان
التساوي من أجل أن للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة
والرداءة أم لم يكن للخليط قيمة أصلا وإنما نشأ التدارك من السكة
التي يتصف بها الردي فكان مسكوكا بسكة راقية إما لكونها عتيقة
أو لغير ذلك من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة فلا يشترط في
جواز دفع الردي بعنوان القيمة فرض أن للخليط قيمة كما صنعه
في المتن .
ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ .
( 1 ) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر فإن المغشوش
إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب
والفضة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب وإن لم يصدق
لا تجب وإن بلغ . ولو شك في الصدق لم تجب أيضا لأصالة البراءة
الجارية في الشبهات الموضوعية الوجوبية باتفاق الأصوليين والأخباريين .