شرح
يكن فعلا رائج المعاملة على حد يكون من الدرهم أو الدينار وإنما
يتصف بهذا العنوان في المستقبل كشهر مثلا .
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في عدم بعلق الزكاة بمثل ذلك
لعدم الاكتفاء بمطلق المنقوش بل اللازم الاتصاف بعنوان الدرهم
أو الدينار على ما يقتضيه الحصر في صحيحة جميل المتقدمة المنفي
في المقام حسب الفرض إلا بنحو من التجوز والعناية باعتبار ما يؤول
وظاهر الدليل اعتبار الاتصاف الفعلي الحقيقي كما لا يخفى والظاهر
أن هذه الصورة متسالم عليها بين الأصحاب وإنما لم يتعرضوا لها
ايكالا على وضوحها وعدم الخلاف فيها .
الثالثة : أن يكون المسكوك رائج المعاملة ومندرجا في مسمى
الدرهم والدينار سابقا أما الآن فقد زال العنوان وهجرت المعاملة
وسقطت السكة عن درجة الاعتبار إما لتغيير الحكومة أو لغير ذلك
من مناشي الهجر والسقوط فلا يعد فعلا من الأثمان وإنما يرغب
فيه لمادته أو لأجل كون السكة من الآثار العتيقة .
والمعروف والمشهور حينئذ وجوب الزكاة بل ادعي عليه الاجماع
في كلمات غير واحد وفي الجواهر لم أر فيه خلافا . ويستدل له بوجوه :
أحدها : الاستصحاب فإن هذا المسكوك كان يجب فيه الزكاة
سابقا والآن كما كان .
وفيه : أولا : إن الموضوع قد تبدل إذ لم يكن معروض الوجوب
ذات المسكوك بحيث يكون الاتصاف بالدرهم أو الدينار من قبيل
تبدل الحالات بل الوصف العنواني دخيل ومقوم للموضوع كما لا
يخفى . ومعه لا مجرى للاستصحاب .